الباب الثالث — مجلس المنافسة › الفصل الثالث — إجراءات التحقيق
المادة 50
يحقق المقرر في الطلبات و الشكاوى المتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة التي يسندها إليه رئيس مجلس المنافسة إذا ارتأى عدم قبولها طبقا لأحكام المادة 44، (الفقرة (3 (3)، فإنه يعلم بذلك مجلس المنافسة برأي معلل.
يتم التحقيق في القضايا التابعة لقطاعات نشاط موضوعة تحت رقابة سلطة ضبط بالتنسيق مع مصالح السلطة المعنية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-12 (ج.ر عدد 36 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 50 : يحقق المقرر العام والمقررون في القضايا التي يسندها إليهم رئيس مجلس المنافسة.
إذا ارتأوا عدم قبولها طبقا لأحكام المادة 44 من هذا الأمر، فإنهم يعلموا بذلك رئيس مجلس المنافسة برأي معلل.
يقوم المقرر العام بالتنسيق والمتابعة والإشراف على أعمال المقررين.
يتم التحقيق .......(الباقي بدون تغيير).......".