الباب الثالث — مجلس المنافسة › الفصل الأول — سير مجلس المنافسة
المادة 28
يشرف على أعمال مجلس المنافسة الرئيس أو نائب الرئيس الذي يخلفه في حالة غيابه أو حدوث مانع له.
لا تصح جلسات مجلس المنافسة إلا بحضور ستة
(6) أعضاء منه على الأقل.
جلسات مجلس المنافسة ليست علنية.
تتخذ قرارات مجلس المنافسة بالأغلبية البسيطة، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-12 (ج.ر عدد 36 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 28 : يشرف على........ بدون تغيير حتى....... أو حدوث مانع له.
لا تصح جلسات مجلس المنافسة إلا بحضور ثمانية 8( ) أعضاء على الأقل. ............ (الباقي بدون تغيير).............".