الباب الثالث — مجلس المنافسة › الفصل الأول — سير مجلس المنافسة
المادة 27
يرفع مجلس المنافسة تقريرا سنويا عن نشاطه الى الهيئة التشريعية و إلى رئيس الحكومة و إلى الوزير المكلف بالتجارة.
يعلن التقرير بعد شهر من تبليغه إلى السلطات المذكورة أعلاه. وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. كما يمكن نشره كله أو مستخرجات منه في أي وسيلة من وسائل الإعلام الأخرى.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-12 (ج.ر عدد 36 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 27 : يرفع .......... بدون تغيير حتى ...
الوزير المكلف بالتجارة.
ينشر تقرير النشاط في النشرة الرسمية للمنافسة المنصوص عليها في المادة 49 من هذا الأمر، كما يمكن نشره كليا أو مستخرجات منه في أي وسيلة إعلامية أخرى ملائمة".