الباب الثالث — مجلس المنافسة
المادة 23
تنشأ لدى رئيس الحكومة سلطة إدارية تدعى في صلب النص"مجلس المنافسة"، تتمتع بالشخصية القانونية و الاستقلال المالي.
يكون مقر مجلس المنافسة في مدينة الجزائر.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-12 (ج.ر عدد 36 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 23 : تنشأ سلطة إدارية مستقلة تدعى في صلب النص "مجلس المنافسة" تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي، توضع لدى الوزير المكلف بالتجارة.
يكون مقر مجلس المنافسة في مدينة الجزائر". 36 28 جمادى الثانية عام 1429 ه المادّ ة 10 : تعدل أحكام الم ادة 24 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :