الباب الثاني — مبادئ المنافسة › الفصل الثالث — التجميعات الاقتصادية
المادة 19
يمكن مجلس المنافسة أن يرخص بالتجميع أو يرفضه بمقرر معلل، بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالتجارة.
و يمكن أن يقبل مجلس المنافسة التجميع وفق شروط من شأنها تخفيف آثار التجميع على المنافسة.
كما يمكن المؤسسات المكونة للتجميع أن تلتزم من تلقاء نفسها بتعهدات من شأنها تخفيف آثار التجميع على المنافسة.
يمكن الطعن في قرار رفض التجميع أمام مجلس الدولة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-12 (ج.ر عدد 36 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 19 : يمكن مجلس المنافسة أن يرخص بالتجميع أو يرفضه بمقرر معلل بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالقطاع المعني بالتجميع . ........(الباقي بدون تغيير)..........".