المادة 9
تعدّل وتتمّم المادة 7 من الأمر رقم 22-96 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 7 : الفقرة الأولى ( بدون تغيير).
ترسل فورا المحاضر المحرّرة من قبل الأعوان المؤهلين للبنك المركزي إلى محافظ هذا البنك وإلى الوزير المكلف بالمالية.
وترسل فورا المحاضر المحرّرة من قبل الأعوان المؤهلين الآخرين إلى الوزير المكلف بالمالية.
تحدد أشكال وكيفيات إعداد المحاضر في مجال قمع المخالفات المنصوص عليها في المادتين الأولى و 2 من هذا الأمر عن طريق التنظيم".