المادة 7
تعدّل المادة 5 من الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 5: يعتبر الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص، دون المساس بالمسؤولية الجزائية لممثليه الشرعيين، مسؤولا عن المخالفات المنصوص عليها في المادتين الأولى و 2 من هذا الأمر والمرتكبة لحسابه من قبل أجهزته أو ممثليه الشرعيين ويتعرض للعقوبات الآتية :
1- غرامة لا يمكن أن تقلّ على أربع (4) مرات عن قيمة محل المخالفة أو محاولة المخالفة،
2 - مصادرة محل الجنحة 3 – مصادرة وسائل النقل المستعملة في الغش.
يمكن أن تصدر الجهة القضائية، فضلا عن ذلك، لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات، إحدى العقوبات الآتية أو جميعها :
- المنع من مزاولة عمليات الصرف والتجارة الخارجية،
- الاقصاء من الصفقات العمومية المنع من الدعوة العلنية إلى الادخار ، المنع من ممارسة نشاط الوساطة في البورصة.
إذا لم تحجز الأشياء المراد مصادرتها، أو لم يقدمها الشخص المعنوي المذكور أعلاه، لأي سبب كان، يتعين على الجهة القضائية المختصة أن تحكم بعقوبة مالية تقوم مقام المصادرة وتساوي قيمة هذه الأشياء". 22 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 23 فبراير سنة 2003 م