أمر رقم 03-01
· ج.ر عدد 12 لسنة 2003
أمر رقم 03-01 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1423 الموافق 19 17 فبراير سنة 2003، يعدل ويتمم الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج
المادة 6
تعدّل المادة 4 من الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 4 : كل من قام بعملية متعلقة بالنقود أو القيم المزيفة التي تشكل بعناصرها الأخرى مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادتين الأولى مكرر و 3 من هذا الأمر ، مالم تشكّل هذه الأفعال مخالفة أخطر.
( الباقي بدون تغيير). "......... "