المادة 5
تعدّل وتتمم المادة 3 من الأمر رقم 22-96 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : كل شخص حكم عليه بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ، وفقا لأحكام المواد الأولى والأولى مكرر و2 أعلاه ، يمكن أن يمنع من مزاولة عمليات التجارة الخارجية أو ممارسة وظائف الوساطة في عمليات البورصة أوعون في الصرف ، أو أن يكون منتخبا أو ناخبا في الغرف التجارية أو مساعدا لدى الجهات القضائية ، وذلك لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات من تاريخ صيرورة الحكم القضائي نهائيا ، فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في المادة الأولى مكرر من هذا الأمر. / العدد 12 22 ذو الحجة عام 1423 ه 23 فبراير سنة 2003 م كما يمكن الجهة القضائية المختصة أن تأمر بنشر الحكم القاضي بالإدانة كاملا أو مستخرج منه، على نفقة الشخص المحكوم عليه ، في جريدة أو أكثر تعينها ".