المادة 3
يتمم الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، بمادة أولى مكرر تحرر كما يأتي :
" المادة الأولى مكرر : كل من يرتكب مخالفة أو محاولة مخالفة منصوصا عليها في المادة الأولى أعلاه يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى سبع (7) سنوات وبمصادرة محل الجنحة ومصادرة وسائل النقل المستعملة في الغش وبغرامة لا يمكن أن تقل عن ضعف قيمة محل المخالفة أو محاولة المخالفة.
إذا لم تحجز الأشياء المراد مصادرتها، أو لم يقدمها المخالف لأي سبب كان، يتعين على الجهة القضائية المختصة أن تحكم بعقوبة مالية تقوم مقام المصادرة وتساوي قيمة هذه الأشياء".