المادة 2
تعدّل المادة الأولى من الأمر رقم 22-96 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة الأولى : تعتبر مخالفة أو محاولة مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ، بأية وسيلة كانت، ما يأتي : 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية التصريح الكاذب، عدم مراعاة التزامات التصريح، عدم استرداد الأموال إلى الوطن عدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها أو الشكليات المطلوبة عدم الحصول على التراخيص المشترطة أو عدم احترام الشروط المقترنة بها.
ولا يعذر المخالف على حسن نيته ".