المادة 13
يتمّم الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، بمادة 9 مكرر تحرر كما يأتي :
" المادة 9 مكرر: تحدث لجنة وطنية للمصالحة تتكون من :
ممثل رئاسة الجمهورية ممثل رئيس الحكومة، وزير المالية ، محافظ بنك الجزائر.
يرأس ممثل رئاسة الجمهورية اللجنة الوطنية للمصالحة ويكون صوته مرجحا.
يمكن اللجنة الوطنية للمصالحة إجراء مصالحة إذا كانت قيمة محل الجنحة تقل عن خمسين مليون دينار (50.000.000 دج).
إذا كانت قيمة محل الجنحة تساوي خمسين مليون دينار (50.000.000 دج) أو تفوقها، فإن اللجنة الوطنية للمصالحة تبدي رأيا وترسل الملف إلى الحكومة لاتخاذ قرار بشأنه في مجلس الوزراء.
وإذا ارتكبت المخالفة دون علاقة بعملية للتجارة الخارجية، وإذا كانت قيمة محلّ الجنحة تقل عن خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) أو تساويها، فإنه يمكن أن تجري المصالحة لجنة محلية للمصالحة.
تتكون اللجنة المحلية للمصالحة من :
مسؤول الخزينة في الولاية ، رئيسا، مسؤول الجمارك في الولاية ، عضوا، مدير البنك المركزي بمقر الولاية، عضوا.
تحدد شروط إجراء المصالحة وكذا تنظيم اللجنة الوطنية واللجنة المحلية للمصالحة وسيرهما عن طريق التنظيم.
وفي حالة عدم إجراء المصالحة في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من يوم معاينة المخالفة، يرسل ملف الإجراءات مدعما بالشكوى المذكورة في المادة 9 أعلاه، إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا.
مراسيم