المادة 11
يتمّم الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، بمادة 8 مكرر تحرر كما يأتي :
" المادة 8 مكرّر : يمكن أعوان إدارة المالية والبنك المركزي المؤهلين، في الأعمال التي يقومون بها مباشرة عند متابعة المخالفات المنصوص عليها في المادتين الأولى و 2 من هذا الأمر، أن يتخذوا كل تدابير الأمن المناسبة لضمان تحصيل العقوبات المالية المتعرض لها مثلما هو معمول به في المادة الجمركية.
ويمكنهم أيضا دخول المساكن وممارسة حقوق الاطلاع المختلفة المنصوص عليها في التشريعين الجمركي والجبائي".