المادة 10
تعدل المادة 8 من الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 8 : يمكن محافظ بنك الجزائر من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الوزير المكلف بالمالية أو أحد ممثليه المؤهلين لهذا الغرض، أن يتخذ على سبيل الإجراءات التحفظية ضد المخالف، كل التدابير المناسبة من أجل منعه من القيام بكل عملية صرف أو حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ترتبط بنشاطاته المهنية.
ويمكن رفع هذا المنع بنفس الطريقة، في كل وقت وفي جميع الحالات ، بمجرد إجراء مصالحة أو صدور حكم قضائي".