أمر رقم 02-03
· ج.ر عدد 15 لسنة 2002
أمر رقم 02-03 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002، يتضمن الأحكام المطبقة على مفقودي فيضانات 10 نوفمبر سنة 2001. 26
المادة 5
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة *