المادة 2
بغض النظر عن أحكام قانون الأسرة، تسري الأحكام الواردة أدناه على مفقودي فيضانات 10 نوفمبر سنة 2001 :
1- يصرح متوفّى، بموجب حكم، كل شخص ثبت وجوده في أماكن وقوع فيضانات 10 نوفمبر سنة 2001 ولم يظهر له أي أثر ولم يعثر على جثته بعد التحري بجميع الطرق القانونية
2 - تعد الضبطية القضائية محضر معاينة بفقدان الشخص المعني عند انتهاء الأبحاث. ويسلّم هذا المحضر لذوي حقوق المفقود، أو لكل شخص له مصلحة، في أجل لا يتعدى أربعة (4) أشهر من تاريخ وقوع الكارثة 16 ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 28 فبراير سنة 2002 م
3 - يصدر الحكم بوفاة المفقود بناء على طلب من أحد الورثة أو من كل شخص له مصلحة في ذلك، أو من النيابة العامة. يفصل القاضي المختص بحكم ابتدائي ونهائي في أجل لا يتعدّى شهرا واحدا ابتداء من تاريخ رفع الدعوى أمامه، 4 – يمكن الطعن بالنقض في الحكم القاضي بالوفاة في أجل شهر واحد . وتفصل المحكمة العليا في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر من تاريخ رفع الدعوى أمامها،
5 - تمنح المساعدة القضائية، بقوة القانون، بناء على طلب أحد الأشخاص المذكورين في الفقرة 2 أعلاه،
6 - تتولى النيابة العامة قيد الحكم النهائي القاضي بالوفاة في سجلات الحالة المدنية.