أمر رقم 02-02 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002، يتضمن قانون المالية التكميلي 3 2002، يعدل ويتمم التعريفة الجمركية المؤسسة بالأمر رقم 01-02 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001. 14
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قانون رقم 02-05
قانون رقم 02-05 مؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 02-02 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير 28 8 صفر عام 1423 2002، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي
-
قانون رقم 83-04
قانون رقم 83-04 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن المصادقة على الأمر رقم 83-02 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1983 المعدل والمتمم للقانون رقم 81 ΟΙ المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المتضمن التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية. 1584
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.