الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 9
يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 110-302 وعنوانه "صندوق المساعدة للحصول على الملكية في إطار إجراء البيع بالإيجار".
ويقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- حاصل التنازل عن مساكن القطاع العمومي الإيجاري ذات الطابع الاجتماعي الممولة بالمساهمات النهائية لميزانية الدولة
- التخصيصات الميزانية المحتملة الهبات والوصايا
- كل الموارد الأخرى المرتبطة بتسيير الحساب.
في باب النفقات :
مساعدات الدولة بعنوان الحصول على السكن في إطار إجراء البيع بالإيجار.
الوزير المكلف بالمالية هو الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
تحدد كيفيات تنظيم "صندوق المساعدة للحصول على الملكية في إطار إجراء البيع بالإيجار"
وتسييره عن طريق التنظيم.