الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الثاني — النفقات
المادة 7
تعدل أحكام المادة 220 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002 وتحرر كما يأتي :
"المادة 220 : يبرمج خلال سنة 2002 سقف ترخيص البرنامج بمبلغ سبعمائة واثني عشر مليارا ومائة واثنين وتسعين مليون دينار (712.192.000.000 د.ج) يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون.
يغطي هذا المبلغ تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال سنة 2002.
تحدد كيفيات التوزيع، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.