الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الثاني — النفقات
المادة 6
تعدل أحكام المادة 219 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وتحرر كما يأتي :
المادة 219 : يفتح بعنوان سنة 2002 قصد تمويل النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة ما يأتي :
1 - اعتماد مبلغ ألف وثلاثة وخمسين مليارا وثلاثمائة وستة وستين مليونا ومائة وسبعة وستين العدد 15 16 ذو الحجة عام 1422 28 فبراير سنة 2002 م ألف دينار (1.053.366.167.000 د.ج) لتغطية نفقات التسيير، يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا القانون.
2 - اعتماد مبلغ خمسمائة وثمانية وأربعين مليارا وتسعمائة وثمانية وسبعين مليون دينار (548.978.000.000 د.ج) لتغطية نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون".