أمر رقم 02-01
· ج.ر عدد 15 لسنة 2002
ملغى
أمر رقم 02-01 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة لسنة 2002
الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الأول — الموارد
المادة 5
تعدل وتتمم أحكام المادة 218 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وتحرر كما يأتي :
المادة 218 : طبقا للجدول (أ) الملحق بهذا القانون، تقدر الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2002 بألف وخمسمائة مليار ومائتين وخمسين مليون دينار (1.500.250.000.000 د.ج ) " .