أمر رقم 02-01
· ج.ر عدد 15 لسنة 2002
ملغى
أمر رقم 02-01 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة لسنة 2002
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 4
يمكن أن تكون المنتوجات الزراعية ذات الاستهلاك الواسع الخاضعة إلى الحق الإضافي المؤقت عند استيرادها موضوع تعليق دفع هذا الحق على مدى فترة محددة، بسبب متطلبات ضبط السوق الوطنية.
تحدد كيفيات تطبيق هذا الحكم عن طريق التنظيم.
الجزء الثاني الميزانية والعمليات المالية للدولة