أمر رقم 02-01
· ج.ر عدد 15 لسنة 2002
ملغى
أمر رقم 02-01 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة لسنة 2002
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 2
تعدّل أحكام المادة 23 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتتمم كما يأتي :
المادة 23 : يحدد المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة ب 7%، ويطبق على المنتوجات والسلع والعمليات والخدمات المبينة أدناه : 1 ( ) إلى (20) (بدون تغيير ) ............
(21) عمليات نقل المسافرين بالسكة الحديدية".