أمر رقم 02-01 · ج.ر عدد 15 لسنة 2002 ملغى
أمر رقم 02-01 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة لسنة 2002

الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.