أمر رقم 02-01
· ج.ر عدد 15 لسنة 2002
معدَّل
أمر رقم 02-01 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة لسنة 2002
المادة الأولى
يعدل القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002 ويتمم بالأحكام الآتية، التي تشكل قانون المالية التكميلي لسنة 2002
1- تحذف من قائمة المنتوجات الخاضعة إلى الحق الإضافي البنود التعريفية الجزء الأول طرق التوازن المالي ووسائله