الفصل الرابع — أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 10
بغض النظر عن أحكام المادة 34 مكرر من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، تكون الأرصدة الباقية من الإعانات أو التخصيصات الممنوحة للمؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية، والتي لم يتم الالتزام بها كليا أو إنفاقها إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2001 ، موضوع إعادة دفع للخزينة العمومية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
حكم ختامي