أمر رقم 01-01
أمر رقم 01-01 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1421 الموافق 27 فبراير سنة 2001، يعدل ويتمم القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
أمر رقم 01-01
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 01-115
مرسوم رئاسي رقم 01-115 مؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 9 مايو سنة 2001 ، يتضمن إحداث باب 5
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 90-10
- يلغي جزئيًا قانون رقم 90-10
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.