أمر رقم 01-01
· ج.ر عدد 14 لسنة 2001
أمر رقم 01-01 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1421 الموافق 27 فبراير سنة 2001، يعدل ويتمم القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض
المادة الأولى
يعدل هذا الأمر ويتمم بعض أحكام القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، وذلك دون المساس بالأحكام الأخرى منه.