أمر رقم 01-01 · ج.ر عدد 14 لسنة 2001
أمر رقم 01-01 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1421 الموافق 27 فبراير سنة 2001، يعدل ويتمم القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض

الفصل الثاني — مجلس إدارة بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض › الفرع الثاني — مجلس النقد والقرض

المادة 11

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.