الفصل الثاني — مجلس إدارة بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض › الفرع الثاني — مجلس النقد والقرض
المادة 10
تدرج ضمن أحكام القانون رقم 10-90 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، مادة 43 مكرر، تحرركما يأتي :
المادة 43 مكرر: يتكون مجلس النقد و القرض من :
- أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر
- ثلاث (3) شخصيات يختارون بحكم كفاءتهم في المسائل الاقتصادية والنقدية.
تعين الشخصيات الثلاث أعضاء في المجلس بموجب مرسوم من رئيس الجمهورية.
يحدد المجلس بدلات حضور الموظفين السامين الثلاثة والشخصيات الثلاث والشروط التي يتم وفقها تسديد مصاريف تنقلاتهم وإقامتهم المحتملة.
يلزم بالواجبات المنصوص عليها في المادة 41 أعلاه أعضاء المجلس وكذا كل شخص يلجأ إليه هذا الأخير بأي صفة كانت.
جزائرية / العدد 14. . .5 تتم كيفيات تسيير المجلس كما يأتي :
- يستدعي المحافظ المجلس ويرأسه، ويعد جدول أعماله. ويكون حضور ستة (6) أعضاء من المجلس على الأقل ضروريا لعقد اجتماعاته
- تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأصوات وفي حالة تعادل عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا،
- لايجوز لأي عضو في المجلس أن يفوض من يمثله في اجتماعات ، المجلس
- يجتمع المجلس مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكن أن يستدعى للاجتماع كلما دعت الضرورة إلى ذلك بمبادرة من رئيسه أو أربعة (4) أعضاء منه ".