قانون رقم 99-11
· ج.ر عدد 92 لسنة 1999
معدَّل
قانون رقم 99-11 مؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 ، يتضمن قانون المالية لسنة 2000. 3
الفصل الرابع — أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 99
تعدل المادة 67 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
المادة 67 : يوقف تحصيل الطعون التي يرفعها المدينون أمام الجهة القضائية المختصة ضد الكشف التنفيذي.
غير أنه لا تتوقف الطعون عندما ترفع ضد رصيد الدين ماعدا حالات عجز الصندوق الناجم عن القوة القاهرة حتى يتم الفصل فيها ».