قانون رقم 99-11
· ج.ر عدد 92 لسنة 1999
معدَّل
قانون رقم 99-11 مؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 ، يتضمن قانون المالية لسنة 2000. 3
الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 97
تقفل حسابات التخصيص الخاصة المذكورة أدناه ويدفع متبقى هذه الحسابات إلى حساب نتائج الخزينة : 046-302 : " اقتناء معدات السيارات من طرف المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للحرس البلدي "، 059-302 : "صندوق ترقية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية".
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.