قانون رقم 99-11
· ج.ر عدد 92 لسنة 1999
معدَّل
قانون رقم 99-11 مؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 ، يتضمن قانون المالية لسنة 2000. 3
الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 96
يقفل حساب التخصيص الخاص رقم 060-302 الذي عنوانه « الصندوق الوطني لإعادة الإدماج والترقية الاجتماعية والمهنية للشباب » ويدفع متبقى هذا الحساب في حساب نتائج الخزينة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.