الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 94
يجمع حساب التخصيص الخاص رقم 052-302 الذي عنوانه «الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية » وحساب التخصيص الخاص رقم 067-302 الذي عنوانه «الصندوق لضمان سعر الإنتاج الفلاحي » في حساب موحد وهو حساب التخصيص الخاص رقم 067-302 الذي يحمل من الآن فصاعدا عنوان " الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية ».
الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالفلاحة.
يفتح في سجلات الخزينة الرئيسية حساب التخصيص الخاص رقم 067-302 ويقيد فيه :
في باب الإيرادات :
تخصيصات ميزانية الدولة موارد شبه جبائية
- موارد التوظيف
- هبات ووصايا .
- كل الموارد الأخرى والمساهمات أو الإعانات المحددة عن طريق التشريع.
في باب النفقات :
- الإعانات التي تضمن مساهمة الدولة في تنمية الإنتاج والمردودية الفلاحية وكذا تثمينه وتسويقه وتخزينه وتكييفه وحتى تصديره 17 رمضان عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المعدد 92 . 7.7
- الإعانات التي تضمن مساهمة الدولة في عمليات التنمية في الري الفلاحي والمحافظة على تنمية الثروة الحيوانية والنباتية
- الإعانات بعنوان تمويل مخازن الأمن الغذائي
- الإعانات بعنوان حماية مدخول الفلاحين للتكفل بالمصاريف الناتجة عن الأسعار المرجعية المحددة،
- الإعانات بعنوان تدعيم الأسعار للمنتجات الطاقوية المستعملة في الفلاحة
- تخفيض الفوائد للقروض الفلاحية والصناعة الغذائية على المدى القصير و المتوسط والطويل، يستفيد من دعم الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية :
- الفلاحون والمربون المهنيون بصفة فردية أو منظمة في تعاونيات وتجمعات أو جمعيات مهنية.
المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة في ميدان خدمات الانتاج الفلاحي والتحويل والتسويق والتصدير للمنتوجات الفلاحية والصناعية الغذائية.
كما يمكن الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية أن يتكفل بالمصاريف الخاصة بالدراسات، والتكوين المهني والإرشاد وكذا المتابعة التنفيذية للمشاريع التي لها علاقة بالموضوع.
تتكفل بالنفقات المذكورة أعلاه مؤسسات مالية متخصصة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.