الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الثاني — النفقات
المادة 85
يفتح بعنوان سنة 2000 قصد تمويل النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة ما يأتي: - 1 (1) اعتماد مبلغ تسعمائة وخمسة وستين مليارا وثلاثمائة وثمانية وعشرين مليونا ومائة وأربعة وستين ألف دينار (965.328.164.000 دج) لتغطية نفقات التسيير، يوزع حسب كل دائرة وزارية، طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا القانون. 2 (2) اعتماد مبلغ مائتين وتسعين مليارا ومائتين وتسعة وثلاثين مليونا وخمسمائة ألف دينار (290.239.500.000 دج) لتغطية نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع، طبقا للجدول
(ج) الملحق بهذا القانون.
عُدِّل بموجب قانون رقم 2000-02 (ج.ر عدد 37 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
المادة 85 : يفتح لسنة 2000، قصد تمويل النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة، ما يأتي :
1 - اعتماد مبلغ ثمانمائة وثلاثين مليارا وأربعة وثمانين مليونا وثمانمائة ألف دينار (830.084.800.000 دج) لتغطية نفقات التسيير، يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول
(ب) الملحق بهذا القانون.
2 - اعتماد مبلغ ثلاثمائة وستة وأربعين مليارا وعشرة ملايين دينار (346.010.000.000 دج ) لتغطية نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون".