قانون رقم 99-11
· ج.ر عدد 92 لسنة 1999
معدَّل
قانون رقم 99-11 مؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 ، يتضمن قانون المالية لسنة 2000. 3
الفصل الرابع — الرسوم شبه الجبائية
المادة 83
يؤسس رسم بقيمة 15 دج على كل قنطار يباع من الحبوب والبقول الجافة.
يدفع هذا الرسم من قبل كل منتج أو مستورد، ويقيد ناتجه في باب النفقات المتعلقة بالصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. 72 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المعدد 92 17 رمضان عام 1420 ه الجزء الثاني الميزانية والعمليات المالية للدولة