الفصل الرابع — الرسوم شبه الجبائية
المادة 80
تعدل أحكام المادة 177 من والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، المعدل المطارات المطارات الوعاء الدولية الوطنية دج / م 2 سنويا 1.682 885 دج / م 2 سنويا 1.328 725 دج / م 2 سنويا 690 515 دج / م 2 سنويا 460 354 دج / م 2 سنويا 168 120 دج / م 2 سنويا 124 88 دج / م 2 سنويا 160 113 دج / م 2 سنويا 80 56 دج / م 2 سنويا 80 48 دج / م 2 سنويا 72 37 القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتمم، وتحرر كما يأتي :
" المادة 177 : تحدد نسب أتاوى الملاحة الجوية التي تحصل عليها المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية ومؤسسات تسيير الخدمات المطارية كما يأتي :
أ الأتاوى التي تحصل عليها المؤسسة الوطنية طبيعة الأتاوى 1 الهبوط أ حركة النقل الدولي :
إلى غاية 12 طن من 13 إلى 25 طن من 26 إلى 50 طن من 51 إلى 75 طن أكثر من 75 طن ب حركة النقل الجوي الوطني :
الأتاوى التي تحصل عليها مؤسسة تسيير الخدمات المطارية:
- إلى غاية 12 طن.
من 13 إلى 25 طن من 26 إلى 50 طن من 51 إلى 75 طن أكثر من 75 طن ج طائرات سياحية :
- إلى غاية 12 طن أكثر من 12 طن 2 3 التدريب : 3 التنوير :
ز المطارات الدولية.
الجزائر، وهران، عنابة، قسنطينة، غرداية ، عين أمناس حاسي مسعود و تا منغست.
ب مطارات أخرى :. 4 التحليق
أ - الدولي.
ب – الوطني.
للملاحة الجوية :
مبلغ الأتاوى (د.ج) 1.113,22 96,781.113,22/طن 2.371,30+202,35/طن 209,927.209,93/طن 1.2678,00+310,24/طن 58,20 58,20+9,69/طن 184,22+20,69/طن 701,35+21,10/طن 1.205,82+33,97/طن . (بدون تغيير بدون تغيير) ....... (بدون تغيير) וויי 563,53 423,32 2.785 وحدة للخدمة 101 وحدة للخدمة
ب - الأتاوى التي تتحصل عليها مؤسسة تسيير الخدمات المطارية.
( الباقي بدون تغيير 64 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المعدد 92 17 رمضان عام 1420 ه