الفصل الرابع — الرسوم شبه الجبائية
المادة 79
تعدل وتتمم أحكام المادة 172 من المبلغ 13,20 دج / م 2 / كل 3 أشهر 28,60 دج / م 2 / كل 3 أشهر 103,30 دج / م 2 / كل 3 أشهر 220,75 دج / م 2 / كل 3 أشهر القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي :
" المادة 172 ثانيا : يترتب على شغل عقارات أو أراض تابعة للأملاك العمومية المينائية من قبل الغير إلى دفع أتاوة يحدد مبلغها كما يأتي :
طبيعة شغل الملك المباني :
- المحلات ذات الطابع الإداري.
المحلات ذات الطابع الصناعي والتقني.
العنابر :
عنبر للحمولة.
عنبر للطائرات .........
المساحات غير المبنية :
- موقف السيارات .......
- أرصفة مغطاة بالزفت.
- مساحات صيانة الطائرات.
مساحات أخرى..
المساحات التي تعبرها أنابيب :
- منطقة النشاط
- المنطقة المستثناة من الحركة.