الفصل الرابع — الرسوم شبه الجبائية
المادة 78
تعدل أحكام المادة 172 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، المعدلة بموجب المادة 93 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 ، وتحرر كما يأتي :
" المادة 172 : إن شغل الأملاك المينائية ... ( بدون
4- أتاوى شغل الأملاك العمومية المينائية :
تحسب أتاوة شغل الأملاك العمومية المينائية على تغيير حتى)...
أساس المبالغ الآتية :
التعيين
- أرضية مسطحة.
- سطح.
مساحة مغطاة.
عنبر..
محل ذو استعمال تجاري.
- قبة .
- كوخ الصياد.
- مخطط الماء......
تستفيد الجمعيات الرياضية والثقافية والمتكفلة المبلغ 30,10 دج / م 2 / كل 3 أشهر 13,20 دج / م 2 / كل 3 أشهر 30,10 دج / م 2 / كل 3 أشهر 72,60 دج / م 2 / كل 3 أشهر 300,0 دج / م 2 / كل 3 أشهر 55,00 دج / م 2 / كل 3 أشهر 36,70 دج / م 2 / كل 3 أشهر 27,50 دج / م 2 / كل 3 أشهر بحماية البيئة والتي يتعلق نشاطها بالبحر والواقعة داخل الموانىء، تخفيضا يقدر ب 75% من مبالغ الأتاوى المذكورة أعلاه.
حالات أخرى لشغل الأملاك التعيين طابق تحت أرضي خاص بأنابيب توصيل المياه القذرة ...
- أرضية مستعملة للسكة الحديدية.
- خط جوي.
استعمالات أخرى مداخل قنوات قنوات توصيل المياه، منشأة جوية). ......... ( الباقي بدون تغيير ) ..........