الفصل الرابع — الرسوم شبه الجبائية
المادة 77
تعدل معدلات خدمات على الأرصاد الجوية المحددة في المادة 141 من القانون رقم 83 - قانون المالية لسنة 1984 وتحرر كما يأتي :
طبيعة الخدمات
أ - خدمات الأرصاد الجوية والملاحة.
ب خدمات الأرصاد الجوية الخاصة بالملاحة البحرية :
- تنبؤات الأرصاد الجوية الخاصة بعرض البحر،
- تنبؤات الأرصاد الجوية الخاصة بنواحي الموانىء
- المراقبة الجوية للملاحة البحرية الخاصة..
بالرقابة التقنية ويدفع لفائدة "المؤسسة الوطنية الجوية المحصلة من طرف الديوان الوطني للأرصاد 19 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن معدلات الخدمات (بدون تغيير) ..... ( بدون تغيير ) 1.264 دج (بدون تغيير)