قانون رقم 99-11
· ج.ر عدد 92 لسنة 1999
معدَّل
قانون رقم 99-11 مؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 ، يتضمن قانون المالية لسنة 2000. 3
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 75
تخضع عمليات بيع واستيراد الفضة على شكل خام ذات التعريفة الجمركية رقم 71.06.91.00 إلى الرسم على القيمة المضافة بنسبة %7 %7% وإلى حقوق جمركية بنسبة 5%.