قانون رقم 99-11
· ج.ر عدد 92 لسنة 1999
معدَّل
قانون رقم 99-11 مؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 ، يتضمن قانون المالية لسنة 2000. 3
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 72
لا تطبق أحكام الفقرة 4 من المادة 120 من الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات على الحسابات البريدية الجارية للمحاسبين العموميين.
يحدد أجل الاحتفاظ بالتبريرات الخاصة بعمليات التسيير للأمرين بالصرف وللمحاسبين العموميين بعشر (10) سنوات.