قانون رقم 99-11
· ج.ر عدد 92 لسنة 1999
معدَّل
قانون رقم 99-11 مؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 ، يتضمن قانون المالية لسنة 2000. 3
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 71
تعدل المادة 20 من القانون رقم 79-0 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 وتتمم كما يأتي :
"المادة 20 : اعتبارا من فاتح يناير سنة 2000 .......... ( بدون تغيير) منحة خاصة بمبلغ خمسمائة ( 500) دج .
تدفع هذه المنحة على حساب ميزانية الدولة الباقي بدون تغيير ) ..............