الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 70
تعدل المادة 66 من المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 ، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
" المادة 66 : تعفى من الحقوق الجمركية التجهيزات الخاصة، عندما تشترى من المديريات العامة للأمن الوطني والحماية المدنية والإشارات الوطنية وتنسيقية الأمن الإقليمي والجمارك والحرس البلدي أو لحسابهم".