قانون رقم 99-11
· ج.ر عدد 92 لسنة 1999
معدَّل
قانون رقم 99-11 مؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 ، يتضمن قانون المالية لسنة 2000. 3
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 67
يؤسس لفائدة الصندوق الوطني للطرقات "رسم بمبلغ 1000 دج سنويا بالنسبة للصنف 2 و 1500 دج سنويا بالنسبة للصنف 4 فما فوق.
تحدد كيفيات التطبيق والمراقبة عن طريق التنظيم.