الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 66
تعدل وتتمم المادة 124 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 وتحرركما يأتي :
"المادة 124 : تخضع المصالح والهيئات .... ونقلها يعد عقد الامتياز سندا للتحصيل وتوزيعها تعفى من دفع هذه الأتاوة الجماعات المحلية التي تملك هذه المنشآت .
تحدد هذه الأتاوة بمبلغ ثلاثة (3) دنانير جزائرية للمتر المكعب الواحد.
يدفع حاصل هذه الأتاوة في حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه الصالحة للشرب".