الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 65
تعدل المادة 68 من القانون رقم 98-18 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 وتحرر كما يأتي :
" المادة 68 : ترخص جمركة السيارات السياحية الجديدة (بدون تغيير حتى) .... البعثات الدبلوماسية والقنصلية وعلى أعوانها.
يسري مفعول أحكام هذه المادة ابتداء من 31 ديسمبر سنة 2000.
عُدِّل بموجب قانون رقم 2000-06 (ج.ر عدد 80 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
" المادة 65 : ترخص جمركة السيارات السياحية الجديدة .... (بدون تغيير حتى) .... البعثات الدبلوماسية وعلى أعوانها.
يسري مفعول أحكام هذه المادة ابتداء من 31 ديسمبر سنة 2001.