الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 5
تعدل وتتمم المادة 134-2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 1-134 : ............ ( بدون تغيير )
2 - يلزم كل مدين أو مستخدم لم يقم بالاقتطاعات المنصوص عليها في المواد 33 ، 54، 60 و 74، أو قام باقتطاعات غير كافية، بدفع مبلغ الاقتطاعات غير المسددة، مع زيادة بنسبة 40%.
ويترتب عن عدم إيداع (بدون تغيير حتى) غرامة على المدين تحدد بنسبة 10%.
وترفع هذه الغرامة إلى نسبة %40 .......... (الباقي بدون تغيير) .... " .
أُلغي بموجب قانون رقم 2000-06 (ج.ر عدد 80 لسنة 2000)