الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 56
أولا - ينشأ لفائدة البلديات على بالدولة والجماعات الإقليمية والحاملة للطابع الإنساني ثانيا - يؤسس الرسم على :
الإعلانات والصفائح المهنية باستثناء تلك المتعلقة ، رسم خاص على الإعلانات والصفائح المهنية.
- الإعلانات على الأوراق العادية، المطبوعة والمخطوطة باليد،
- الإعلانات التي تعرضت إلى تجهيز ما قصد إطالة بقائها ، سواء تم تحويل هذا الورق وتهيئته، أو كانت هذه الإعلانات مغطاة بزجاج ، أو مادة أخرى، أو تم الصاقها، قبل وضعها على قماش أو قطع معدنية ومسماة "إعلانات على ورق مجهزة ومحمية".
- الإعلانات المدهونة، أو بصفة عامة، المعلقة في مكان عمومي، حتى ولو كانت غير موجودة على بناية ولا على جدار أي بعبارة أخرى الإعلانات الأخرى غير تلك المطبوعة أو المخطوطة على الورق، الإعلانات المضيئة المكونة من مجموعة حروف أو ركيزة ما لجعل الإعلان مرئيا في النهار أو الليل، أو إشارات موضوعة بصفة خاصة فوق هيكل المبنى
- الصفائح المهنية، من كل المواد، مخصصة للتعريف بالنشاط ومكان ممارسة العمل.
ثالثا - يحدد مبلغ الرسم حسب عدد الإعلانات المعروضة وحسب تعيين الإعلانات حجم هذه الأخيرة، كما هي موضحة أدناه :
المبلغ ( د ج ) 1 الإعلانات على الورق العادي، مطبوعة أو مخططة باليد :
الحجم يقل أو يساوي واحد (1) متر مربع.
أكبر من واحد (1) متر مربع. 2 الإعلانات على ورق مجهزة أو محمية الحجم يقل أو يساوي واحد (1) متر مربع.
الحجم أكبر من واحد (1) متر مربع ...
رابعا - يحدد مبلغ الرسم حسب الفترات السنوية وحسب حجم تعيين الإعلانات والصفائح المهنية 1 إعلانات مدهونة :
حجم يقل أو يساوي واحد (1) متر مربع.
حجم أكبر من واحد (1) متر مربع. 2 إعلانات مضاءة :
حجم بالمتر المربع أو جزء من متر مربع. 3 صفائح مهنية :
حجم يقل أو يساوي نصف (1/2) متر مربع .
- مساحتها أكبر من نصف ( 1/2 ) متر مربع . 20 30 40 80 الإعلان، كما هي موضحة أدناه :
المبلغ ( د ج ) 100 150 200 500 750 خامسا يسدد الرسم الخاص على الإعلانات فوق الورق العادي، المطبوعة أو المخطوطة باليد، وإعلانات على الورق المجهزة أو المحمية قبل الاعلان، بقسيمة إلى القابض البلدي تكون مماثلة، بالنسبة لمبلغ الرسم المفروض على الإعلانات على الورق المجهزة أو المحمية، الإعلانات على الورق العادي، المطبوعة أو المخطوطة باليد الموضوعة سواء مهما كانت في خدمة النقل العمومي.
في مكان عمومي مغطى أو داخل سيارة يسدد الرسم على الإعلانات المدهونة في الشهر الذي تبدأ فيه كل فترة سنوية.
يدفع الرسم مسبقا ، في أجل ستين (60) يوما ابتداء من يوم تشغيلها بالنسبة للإعلانات المضيئة الموضوعة حديثا، وفي نفس الأجال بالنسبة للاستحقاقات السنوية.
وتتمثل المساحة الخاضعة للضريبة في مساحة مستطيل تمر أضلاعه على النقاط القصوى لشكل الإعلان.
ويضاعف الرسم بالنسبة لكل إعلان يتضمن أكثر من إعلانين (2) متميزين.
سادسا - تكون مماثلة للإعلانات المضيئة بالنسبة لتطبيق الرسم :
1 - الإعلانات التجارية المضيئة واللافتات التي تتوفر فيها المميزات النوعية للإعلانات المضيئة كما هي محددة أعلاه،
2 - الإعلانات على الورق، الإعلانات المدهونة واللافتات المضيئة ليلا بواسطة جهاز خاص.
سابعا - يؤسس الرسم تحت اسم الفاعل بالنسبة إلى :
- الإعلانات في الورق العادي، المطبوعة أو المخطوطة باليد.
- الإعلانات من الورق ، المجهزة أو المحمية.
- تحت اسم الطابع بالنسبة للمنشورات الخارجة من آلات الطباعة عندما يكون أصحاب هذه الإعلانات غير معنيين من طرف النص المطبوع أو عندما يعين النص مجموعات وجماعات من غير الجماعات الاقليمية والمنظمات ذات الطابع الإنساني.
- تحت اسم الناشر بسبب وضع إعلانات في مكان عمومي مغطى يعتبر كناشر، من أجل تطبيق هذا النص، كل شخص له حرية التصرف أو حق الانتفاع بالمكان العمومي المغطى سواء باسم مسير أو إداري أو مستأجر أو متنازل.
- تحت اسم من في فائدته وضع الإعلان أو مقاول للنشر بالنسبة :
للإعلانات المدهونة
- للإعلانات المضيئة.
ثامنا يتعرض صاحبو الإعلانات على الورق العادي، المطبوعة أو المخطوطة باليد والإعلانات المجهزة أو المحمية، لغرامة من 50 إلى 250 دج عن كل نسخة موضوعة دون أن تكون خاضعة للرسم، مسبقا.
وتطبق أيضا هذه الغرامة على أصحاب الاعلانات عن كل مخالفة لأحكام المقطع الخامس أعلاه، وكذا أحكام الفقرة الأولى من هذا المقطع.
تاسعا - تعاين المخالفات لأحكام المقطع الخامس بواسطة محاضر يعدها إما أعوان مصالح قباضة البلدية وإما أعوان قوات الأمن. 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المعدد 92 17 رمضان عام 1420 ه عاشرا - تمزق الإعلانات المهربة من الرسم الخاص، فضلا عن ذلك، تطبق على ملصقي الإعلانات العقوبات المحددة بموجب المادة 459 من قانون العقوبات.
حادي عشر - يعاقب، بصفة تضامنية، طابع الإعلان المخالف وصاحب الإعلان، بالغرامة المقررة في المقطع الثامن أعلاه.
وفضلا عن ذلك، يتابع دفع الرسم والعقوبات بصفة تضامنية بالنسبة للإعلانات المدهونة، ضد الأشخاص الذين تم لصق الإعلان في فائدتهم ومقاول النشر.
ثاني عشر - يعاقب على كل مخالفة للفقرة 3 من أحكام المقطع الخامس أعلاه، بغرامة مساوية لمبلغ الرسم.
ثالث عشر - يطبق على الإعلانات المذكورة في الفقرات 1 و 2 و 3 من المقطع الثاني وكذا الإعلانات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المقطع الخامس ضعف مبلغ الرسم المطابق لحجمها ، إذا احتوت على أكثر من خمسة (5) إعلانات متميزة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
“المادة 56 : ....................................... (بدون تغيير حتى) ثالثا - يحدد مبلغ الرسم حسب عدد الإعلانات المعروضة وحسب حجم هذه الأخيرة كما هي موضحة أدناه :
تعيين الإعلانات المبلغ (دج)
1 - الإعلانات على الورق العادي، مطبوعة أو مخطوطة باليد :
– الحجم يقل أو يساوي واحد (1) متر مربع
– أكبر من واحد (1) متر مربع
2 - الإعلانات على ورق مجهزة أو محمية
– الحجم يقل أو يساوي واحد (1) متر مربع
– الحجم أكبر من واحد (1) متر مربع 200 300 400 800 9 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 37 28 ديسمبر سنة 2017 م رابعا - يحدد مبلغ الرسم حسب الفترات السنوية وحسب حجم تعيين الإعلانات والصفائح المهنية
1 - إعلانات مدهونة
– حجم يقل أو يساوي واحد (1) متر مربع
– حجم أكبر من واحد (1) متر مربع
2 - إعلانات مضاءة
– حجم بالمتر المربع أو جزء من متر مربع
3 - صفائح مهنية :
– حجم يقل أو يساوي نصف 1( / )2 متر مربع
– مساحتها أكبر من نصف 1( / )2 متر مربع ........................................................ (بدون تغيير حتى) الإعلان، كما هي موضحة أدناه :
المبلغ (دج) 1.000 1.500 2.000 5.000 7.500 ثامنا - يتعرض أصحاب الإعلانات على الورق العادي، المطبوعة أو المخطوطة باليد والإعلانات المجهزة أو المحمية، لغرامة من 5.000 دج الى 25.000 دج عن كل نسخة موضوعة دون أن تكون خاضعة للرسم مسبقا. .................. (الباقي دون تغيير) .”.............