الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 54
تعدل وتتمم المادة 117 الفقرات 3 و 4 و (5) من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 وتحرر كما يلي :
" المادة 117 : يؤسس رسم على النشاطات الملوثة أو الخطيرة على البيئة.
تحدد طبيعة هذه النشاطات عن طريق التنظيم.
تحدد المبالغ السنوية للرسم على النشاطات الملوثة كما يأتي :
- 120.000 دج ، بالنسبة للمنشآت المصنفة التي تخضع إحدى نشاطاتها على الأقل لرخصة من الوزير المكلف بالبيئة وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 98-339 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1998 الذي يضبط التنظيم الذي يطبق على المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها،
- 90.000 دج ، بالنسبة للمنشآت المصنفة التي تخضع إحدى نشاطاتها على الأقل لرخصة من الوالي المختص إقليميا طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 98-339 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1998 الذي يضبط التنظيم الذي يطبق على المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها،
- 20.000 دج، بالنسبة للمنشآت المصنفة التي تخضع إحدى نشاطاتها على الأقل لرخصة من رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 98-339 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1998 الذي يضبط التنظيم الذي يطبق على المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها،
- 9.000 دج ، بالنسبة للمنشآت المصنفة التي تخضع إحدى نشاطاتها على الأقل لتصريح وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 98-339 المؤرخ في 03 نوفمبر سنة 1998 الذي يضبط التنظيم الذي يطبق على المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها .
أما بالنسبة للمنشأت التي لا تشغل أكثر من شخصين، فإن النسب القاعدية تخفض إلى :
- 24.000 دج بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة لرخصة من الوزير المكلف بالبيئة 18.000 دج، بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة لرخصة من الوالي 3.000 دج بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة لرخصة من رئيس المجلس الشعبي البلدي 2.000 دج ، بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة لتصريح.
العامل المضاعف الباقي بدون تغيير ) ...........