قانون رقم 99-11
· ج.ر عدد 92 لسنة 1999
معدَّل
قانون رقم 99-11 مؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 ، يتضمن قانون المالية لسنة 2000. 3
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 53
تعدل المادة 11 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
" المادة 11 : تعفى، علاوة على ذلك، من الرسم على القيمة المضافة عند الاستيراد. 1 إلى (5) بدون تغيير
6) الذهب للاستعمال النقدي ذو التعريفة الفرعية رقم 71.08.20.00 ، والنقود الذهبية ذات التعريفة الفرعية رقم : 71.18.90.10.
7) … الباقي بدون تغيير ." .